السيد محمد سعيد الحكيم

318

مرشد المغترب

عن المنكر بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه ، أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى ، أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع . أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه ، إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل ، فضلا عن الاطلاع على غيرهما . س 286 . ما هو الضابط الشرعي في نظركم الشريف للاشتراك في مقدمي الخدمات للدخول للإنترنت ، إذ أن منها ما يكون دعما للجائر مباشرة ، ومنها ما يكون كذلك بغير مباشرة ، كالمؤجر الذي له ترخيص من الجائر على نسبة معينة ، ونظائر ذلك ، فما حكم المال المبذول في ذلك ؟ وما هو ضابطه الشرعي في نظركم الشريف ؟ [ الجواب ] مجرد التعامل مع الجائر للانتفاع بالأعيان والخدمات المنسوبة له لا يعد إعانة له ، كالشراء من البضائع التي يملكها ، والاشتراك في شبكات الماء والكهرباء والتلفون وغيرها من الخدمات التابعة للدولة الجائرة . وليس هو كالتوظيف فيها وتنفيذ مشروعاتها ، محرما بملاك حرمة إعانة الجائر ، بل قد يرجح الاشتراك ، أو يجب ، كما لو كانت الأعيان أو الخدمات موردا للحاجة الملحّة ، ويتعذر تحصيلها من غير الظالم ، لانحصارها به .